أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1413 - زكاة حلي المرأة

26-09-2008 12780 مشاهدة
 السؤال :
امرأتي تمللك ذهباً بقيمة 130 ألف ليرة سورية، وهي ستعطيني هذا الذهب إذا احتجت إليه في أمر ما، وحالياً لست محتاجاً له و هو معها. هل يجب عليها زكاته؟ علماً أنها لا تملك نقوداً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1413
 2008-09-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت المرأة تملك ذهباً بمقدار (81)غ، فإنه يجب عليها أن تؤدي زكاته ولو كان حليّاً، وإذا كانت لا تملك النقد فهي مخيَّرة بين الاستدانة لدفع الزكاة، أو بيع جزء من ذهبها لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة.

وإذا أقرضت المرأةُ زوجَها أو أحداً هذا الذهب، فإن الزكاة تجب عليها كذلك، وهي دين في ذمتها إذا لم تدفع زكاته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12780 مشاهدة