أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2000 - حلف ألا يعاشرها سنة كاملة وقد طلقها مرتين سابقاً

25-04-2009 10996 مشاهدة
 السؤال :
رجل حلف يميناً بالله العظيم أن لا يقرب زوجته سنة كاملة، وقال لها: إن قربت منك (ويقصد المعاشرة) قبل سنة فأنت طالق، مع العلم بأنه أوقع عليها طلاقين من السابق، فهل له مخرج شرعي ليتحلَّل من هذه اليمين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2000
 2009-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}، لقد كانت من عادة الرجل في الجاهلية أنه إذا غضب من زوجته حلف أن لا يطأها سنة أو سنتين، وتصبح هذه المرأة كالمعلقة فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلَّقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها الله من سعته، فَحرَّم ذلك الإسلام، وأوجب عليه الحنث في اليمين بحيث يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة وعليه كفارة يمين، وهي {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}.

فإذا أصرَّ على ترك قربان الزوجة التي حلف ألا يقربها حتى مضت أربعة أشهر عند الحنفية يقع عليها الطلاق، ولا يتوقَّف على رفع الأمر إلى القاضي، ولا حكم منه بتطليقها.

أما عند جمهور الفقهاء فالطلاق لا يقع بمضيِّ أربعة أشهر، حتى ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي، فيأمر الزوج بالحنث، فإن أبى أمره بطلاقها، فإن أبى طلَّقها عليه القاضي.

وبناء على ذلك:

فعند السادة الحنفية إذا حنث بيمينه قبل أربعة أشهر وعاشر زوجته، أو مضت أربعة أشهر بدون معاشرة لها فإنها تبين منه بينونة كبرى. وعند جمهور الفقهاء لا تبين منه بينونة كبرى إلا إذا عاشرها قبل مضيِّ السنة، فإذا مضت السنة ولم يعاشرها فهي زوجة شرعية له، وبذلك يكون برَّ بقسمه، ولكنه آثم بهذا اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10996 مشاهدة