أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4333 - اشترى زرعاً علفاً للحيوانات, فهل تجب فيه الزكاة؟

15-10-2011 22290 مشاهدة
 السؤال :
رجل باع زرعاً لآخر قبل بدوِّ ثمره، على أنه علف للحيوانات، فتركه المشتري حتى بدا ثمره، ثم حصده، فعلى من تجب زكاة الزرع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4333
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة في الزرع بدوُّ الثمرة، والأمن عليه من الفساد، فإذا باع زرعه بعد بدوِّ الثمر، وأمن عليه من الفساد، وجب على البائع زكاة الزرع.

وأما إذا باعه قبل بدوِّ الثمر، فلا تجب زكاة الزرع على البائع، بل زكاته على المشتري بعد بدوِّ ثمرته.

جاء في حاشية ابن عابدين: (ولو باع الزرع؛ إن قَبْل إدراكه فالعشر على المشتري، ولو بعده فعلى البائع).

وبناء على ذلك:

فلا تجب زكاة الزرع على البائع، لأنه باع الزرع قبل بدوِّ الثمر، ولكن يؤدي زكاة المال مع سائر ماله عند حوله.

أما بالنسبة للمشتري فتجب عليه زكاة الزرع؛ لأنه أبقاه للحصاد، وحصده هو. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22290 مشاهدة