أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8070 - نقصان المال أثناء الحول

18-05-2017 4205 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بمال بمقدار النصاب وزيادة، ولكن أثناء الحول نقص المال عن النصاب، وقبل نهاية الحول رجع المال نصاباً، فهل تجب الزكاة فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8070
 2017-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المُرَادُ بِالْحَوْل أَنْ يَتِمَّ عَلَى المَال بِيَدِ صَاحِبِهِ سَنَةً كَامِلَةً قَمَرِيَّةً، فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ مَالٌ آخَرُ بَلَغَ نِصَابَاً قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ، فَيزَكِّي عَنِ الجَمِيعِ عِنْدَ تَمَامِ الحَوْلِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ زَكَاةُ الزُّرُوعِ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَلَوْ لَمْ يَحُلِ الحَوْلُ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

ثانياً: الوَقْتُ الذي يُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّصَابِ فِيهِ طَرَفَا الحَوْلِ، فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ في أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلَو نَقَصَ المَالُ عَنِ النِّصَابِ في أَثْنَائِهِ مَا لَمْ يَنْعَدِمِ المَالُ كُلِّيَّةً، فَإِنِ انْعَدَمَ لَمْ يَنْعَقِدِ الْحَوْلُ إِلَّا عِنْدَ تَمَامِ النِّصَابِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنِ العُرُوضِ التِّجَارِيَّةِ مَثَلَاً، كَرَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْتٌ للتِّجَارَةِ فَغَيَّرَ النِّيَّةَ وَجَعَلَهُ للسُّكْنَى قَبْلَ نِهَايَةِ الحَوْلِ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَ المَالُ الذي بَلَغَ النِّصَابَ في أَوَّلِ الحَوْلِ، وَفِي آخِرِهِ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلَو نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ أَثْنَاءَ الحَوْلِ.

أَمَّا إِذَا انْعَدَمَ النِّصَابُ كَامِلَاً، فَعِنْدَهَا يَبْدَأُ الحَوْلُ الجَدِيدُ بِمِلْكِ نِصَابٍ جَدِيدٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4205 مشاهدة