أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1136 - حكم الرقص والتصفيق

04-06-2008 10163 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الدبكة الشعبية والسحجة (ضرب اليد باليد بوتيرة واحدة) التي يقوم بها الناس في الأعراس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1136
 2008-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرقص إذا لم يكن فيه خلاعة، ولا تشبّه بالنساء، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات، ولم يكن فيه الآلات الموسيقية سوى الدف، ولم يكن هناك منكرات أخرى كشرب الخمر والعياذ بالله تعالى، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

وأما حكم التصفيق: فبعض الفقهاء قال بحرمته، والبعض الآخر قال بكراهته، لأنه من اللهو الباطل، ومن التشبُّه بعبادة أهل الجاهلية عند البيت كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35]. ولأنه تشبُّه بالنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» رواه البخاري. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10163 مشاهدة