أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2558 - هل تجب الزكاة على شركاء إذا كان مال الشركة نصاباً؟

19-12-2009 15183 مشاهدة
 السؤال :
نحن مجموعة شركاء ومال الشركة أكثر من النصاب فهل تجب الزكاة في هذا المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2558
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالزكاة واجبة على كلِّ مسلم إذا كان يملك نصاباً وحال عليه حول قمري، وكان قابلاً للنماء، فإذا كان المال شركةً بينه وبين غيره، وكان المال نصاباً فأكثر، فلا زكاة على أحد حتى يكون نصيبُ كلِّ واحدٍ نصاباً، وإذا كان نصيبُ كلِّ واحدٍ أقلَّ من نصاب، ولا مال آخر له، فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا كان له مال آخر بحيث لو جمع معه بلغ نصاباً فيجب عليه أن يؤدي زكاته.

وبناء على ذلك:

فلا تجب الزكاة في مال الشركة ولو بلغ نصاباً فأكثر، ويجب على كل شريك أن ينظر في حصته من هذه الشركة، فإذا كانت بمقدار نصاب فتجب عليه الزكاة، وإلا فلا تجب عليه إذا لم يكن له مال آخر بحيث لو جمع معه لم يبلغ نصاباً، فإذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15183 مشاهدة