أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4641 - صبغ شعر المرأة المعتدَّة

10-12-2011 26961 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها، وهي سيدة كبيرة، فهل يجوز لها أن تصبغ شعرها في فترة العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4641
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية، مصطلح (خضاب): اتَّفَقَ الفُقَهاءُ عَلى أَنَّ المَرْأَةَ المُحِدَّةَ عَلَى زَوْجِهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَضِبَ مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لها وهي معتدَّة من زوجها: (وَلا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلا بِالحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ).

وذكر الفقهاء أنه يجب على المرأة أن تترك الزينة أيام عدَّتها.

وبناء على ذلك:

فيحرم على المعتدَّة أن تصبغ شعرها في فترة العدَّة، لأنه من الزينة المنهيِّ عنها بالحديث الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26961 مشاهدة