أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1970 - وضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات

14-04-2009 12706 مشاهدة
 السؤال :
 2009-04-14
امرأة حامل، وضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات قبل طواف الإفاضة، وهي مضطرة للسفر مع القافلة قبل طهرها من النفاس، فماذا تفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1970
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاشترط جمهور الفقهاء لصحة الطواف الطهارة من الأحداث، فمن طاف محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر أو حائضاً أو نفساء فطوافه غير صحيح.

وذهب الحنفية رضي الله عنهم إلى أن الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر واجبةٌ في الطواف، فمن طاف بالبيت وهو مُحدِثٌ فطوافه صحيح، ويجب عليه الفداء لتركه واجب الطهارة.

فمن طاف طواف الإفاضة ـ جنباً أو حائضاً أو نفساء ـ فيجب عليه بدنةٌ إذا لم يُعِدْه أيامَ النحر، فإن أعاده أيامَ النحرِ سقط عنه الجزاء.

وبناء عليه:

فإذا اضطرت المرأة للسفر قبل طهرها من النفاس فإنها تطوف طواف الإفاضة وهي نفساء، وتنحر بدنةً.

وهناك رخصةٌ عند السادة المالكية كما جاء في حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي، ونصه: (وأما إن انقطع الدم عنها يوماً وعلمت أنه لا يعود قبل انقضاء وقت الصلاة أو لم تعلم بعوده ولا بعدمه فيصحُّ طوافها، لأن المذهب أن النقاء أيامَ التقطع طُهرٌ، فيصح طوافها في هاتين الحالتين)اهـ.

وبناء على قول السادة المالكية: فلا مانع من أخذ دواء لقطع الدم، فإذا انقطع دمُها تغتسل وتطوف ويصحُّ طوافها إذا تمَّ بدون عودة الدم ثانية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12706 مشاهدة