أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1517 - حكم الرد على الهاتف ومشاهدة التلفاز والتحلي بالذهب للمعتدة

08-11-2008 7248 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الرد على الهاتف ومشاهدة التلفاز للمعتدة عن وفاة زوجها، وما حكم التحلي بالذهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1517
 2008-11-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المعتدَّة لا يحرم عليها الحديث مع الرجال ولو كان أجانب عنها، ما دام الحديث من وراء حجاب، كما قال تعال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}. وهذا سواء أكانت المرأة في العدَّة أم خارج العدَّة.

وأما مشاهدة التلفاز فالحكم واحد إن كانت المرأة في العدَّة أم خارج العدَّة، فالحكم يتعلق في المُشاهَد، فإن كان النظر إلى ما حلَّ فهو حلال، وإلا فهو حرام، فإن لم تكن هناك كشف عورات وإخلال بالآداب الشرعية، وكان النظر بدون شهوة فهو جائز، وإلا فهو حرام.

وأما بالنسبة للحلي للمرأة التي توفي عنها زوجها خلال فترة عدتها، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة التحلّي ولو بخاتم، والتطيّب والتزيّن بكل صورة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7248 مشاهدة
الملف المرفق