أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

389 - شراء بيت من مصرف ربوي في دولة أجنبية؟

23-06-2007 0 مشاهدة
 السؤال :
أَنَا أَعِيشُ في كَنَدَا وَأَنَا مُسْلِمٌ مُلْتَزِمٌ وَالحَمْدُ للهِ. المُسْلِمُونَ هُنَا الذينَ لَا يَمْلِكُونَ بُيُوتًا يَسْتَأْجِرُونَ بُيُوتًا مِنْ مُلَّاكِهَا لِأَنَّ شِرَاءَ بَيْتٍ يَتَطَلَّبُ مَبَالِغَ كَبِيرَةً يَحْصُلُ عَلَيْهَا عَادَةً النَّاسُ بِقُرُوضٍ رِبَوِيَّةٍ مِنَ المَصْرِفِ، وَيُؤَدِّي لِلْبَنْكِ حَقَّهُ بِدَفَعَاتٍ شَهْرِيَّةٍ مَعَ الفَائِدَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَعِنْدَ التَّأَخُّرِ بِالدَّفْعِ يَسْتَوْلِي البَنْكُ عَلَى البَيْتِ أَيْ يُصْبِحُ مِلْكًا لِلْبَنْكِ وَيَبِيعُهُ هُوَ بِوَاسِطَةِ سَمَاسِرَةٍ بَيْعًا مُبَاشِرًا وَقَدْ حَدَثَ أَنْ وُجِدَتْ إحَدى هَذِهِ البُيُوتِ وَقَدْ وَافَقَ البَنْكُ عَلَى بَيْعِهَا لِي عَلَى دَفَعَاتٍ لِمُدَّةِ 25 عَامًا مَعَ فَائِدَةٍ عَلَى المَبْلَغِ حَسَبَ سِعْرِ السُّوقِ، وَقَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ رِبًا بَلْ أَصْبَحَ بَيْعًا بِالتَّقْسِيطِ. وَلَكِنَّ البَنْكَ لَمْ يُحَدِّدْ مَبْلَغَ الفَائِدَةِ إِلَّا لِمُدَّةِ 5 سَنَوَاتٍ ثُمَّ يَتَجَدَّدُ العَقْدُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَضَعَ نِسْبَةَ فَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ، وَهَكَذَا لِخَمْسِ سَنَوَاتٍ أُخْرَى حَتَّى نِهَايَةِ المُدَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ البَنْكَ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ سِعْرُ الفَائِدَةِ بِنِهَايَةِ الخَمْسِ وَالعِشْرِينَ سَنَةً. هَلْ يَجُوزُ إِبْرَامُ هَذَا العَقْدِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الدَّفَعَاتِ (مَبْلَغُ القِسْطِ الثَّابِتِ + الفَائِدَةُ المُتَغَيِّرَةُ) غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لَدَيَّ خِلَالَ سَنَوَاتِ العَقْدِ الـ 25 وَجَزَاكُمُ اللهُ كُلَّ خَيْرٍ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 389
 2007-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَخِي الكَرِيمُ: أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُسَدِّدَ خُطَاكُمْ وَيُكْرِمَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالاسْتِقَامَةِ حَتَّى نَلْقَاهُ وَهُوَ عَنَّا رَاضٍ، وَأَرْجُو اللهَ تعالى أَنْ تَكُونُوا حُجَّةً عَلَى غَيْرِكُمْ.

أَخِي الكَرِيمُ: هَذَا العَقْدُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَذَلِكَ لِسَبَبَيْنِ:

الأَوَّلُ: ثَمَنُ البَيْتِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ مُفْسِدَةٌ للعَقْدِ، وَتَوَجَّبَ فَسْخُهُ شَرْعًا.

الثَّانِي: هَذِهِ النِّسْبَةُ الرِّبَوِيَّةُ المُضَافَةُ إلى ثَمَنِ البَيْتِ تَحْرُمُ شَرْعًا، وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا العَقْدُ بَيْعًا بِالتَّقْسِيطِ، لِأَنَّ البَيْعَ بالتَّقْسِيطِ يَكُونُ فِيهِ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَيَدْفَعُ المَبْلَغَ في أَوْقَاتِهِ المُحَدَّدَةِ، وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ للزِّيَادَةِ بِسَبَبِ التَّأْخِيرِ.

وَهَذَا الأَمْرُ غَيْرُ مُتَوَفِّرٍ في هَذَا العَقْدِ، لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ بِأَنَّ المُشْتَرِي إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ دَفْعِ القِسْطِ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ رِبَوِيَّةٌ، وَهَذَا الشَّرْطُ كَذَلِكَ مُفْسِدٌ للعَقْدِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

هَذَا العَقْدُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَيَجِبُ فَسْخُهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
0 مشاهدة