أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

483 - ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان حيواناً؟

03-09-2007 16914 مشاهدة
 السؤال :
 2007-09-03
ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان حيواناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 483
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فذهب الحنفية إلى أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً، لا بالسكنى ولا بالركوب ولا بالحلب ولا غير ذلك، ولو بإذن الراهن، لأنه ربا. وقال الشافعية: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، فيمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة. وقال الحنابلة: للمرتهن أن ينفق على الحيوان ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً العدل من غير استئذان من الراهن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ويشرب لبن الدَّرِّ إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته). فقوله صلى الله عليه وسلم: (بنفقته) يشير إلى الانتفاع بعوض النفقة، هذا في حق المرتهن. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16914 مشاهدة