أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

397 - دخول الحائض إلى المسجد للتعليم

01-07-2007 0 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ دُخُولِ الحَائِضِ إلى المَسْجِدِ كَمُعَلِّمَةٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 397
 2007-07-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى تَحْرِيمِ دُخُولِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ المَسْجِدَ، لِمَا رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ في المَسْجِدِ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ».

ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد في سُنَنِهِ، وَالبَيْهَقِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ المُكْثُ في المَسْجِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ العُبُورُ فِيهِ إِنْ خِيفَ تَلْوِيثُ المَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ التَّلْوِيثَ جَازَ العُبُورُ فَقَطْ دُونَ المُكْثِ فِيهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ المُكْثُ في المَسْجِدِ وَلَوْ لِتَعْلِيمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
0 مشاهدة