أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7290 - إزالة الشعر عن جسد المرأة

25-04-2016 3495 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم إزالة الشعر عن جسد المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7290
 2016-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد نَدَبَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على تَحْسِينِ الهَيْئَةِ العَامَّةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُّشَ». هذا أَولاً.

ثانياً: تَحْسِينُ شَأْنِ المَرْأَةِ وَخَاصَّةً لِزَوْجِهَا مُسْتَحَبٌّ، وَذَلِكَ بِتَنْقِيَةِ الشَّعْرِ وَخَاصَّةً من وَجْهِهَا، روى عبد الرزاق الصنعاني عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟

فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ في وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: «أَمِيطِي عَنْكِ الأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ للزِّيَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي في بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ».

ثالثاً: يَحْرُمُ على المَرْأَةِ النَّمْصُ، وَهُوَ نَتْفُ شَعْرِ الحَاجِبَيْنِ.

رابعاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُزِيلَ شَعْرَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، بَلْ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

وبناء على ذلك:

إِزَالَةُ شَعْرِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَسَائِرِ جَسَدِ المَرْأَةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْيٌ، وَالأَصْلُ في الأُمُورِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ نَصٌّ في التَّحْرِيمِ.

أَمَّا شَعْرُ الحَاجِبَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إِزَالَتُهُ، لِأَنَّ إِزَالَتَهُ هِيَ النَّمْصُ الذي لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَتْهُ، وَمَنْ فُعِلَ بِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3495 مشاهدة