أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6922 - صلاة ركعتين بعد العصر

19-06-2015 2757 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كان يصلي بعد العصر ركعتين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6922
 2015-06-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جَاءَ في صَحِيحِ الإمام مسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ: «صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

ثانياً: روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

وروى كذلكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ، سِرَّاً وَلَا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

ثالثاً: قَالَ الفُقَهَاءُ والمُحَدِّثُونَ: هذهِ الصَّلاةُ التي صَلَّاهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا هيَ قَضَاءٌ لِصَلاةِ السُّنَّةِ البَعْدِيَّةِ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، أو لِصَلاةِ السُّنَّةِ القَبْلِيَّةِ لِصَلاةِ العَصْرِ.

روى الشيخان عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ـ يَعْنِي: أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ ـ سَأَلْتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ».

وروى الإمام مسلم عَن أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.

وبَعْضُهُم قَالَ: هذا من خُصُوصِيَّاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

وبناء على ذلك:

 فَصَلاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ إِمَّا كَانَتْ قَضَاءً للنَّافِلَةِ، وإِمَّا من خُصُوصِيَّاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ للأُمَّةِ فَصَلاةُ النَّافِلَةِ بَعْدَ العَصْرِ مَكْرُوهَةٌ، إلا إذا كَانَ لَهَا سَبَبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فلا تُكْرَهُ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2757 مشاهدة