أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2838 - قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت بيت أختك ونسيت ودخلت

16-04-2010 102 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت طالق إن دخلتِ بيتَ أختك، فنسيت المرأة ودخلت بيت أختها، فهل يقع الطلاق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2838
 2010-04-16

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَى صِحَّةِ اليَمِينِ بِالطَّلَاقِ، أَو تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ مُطْلَقًا، فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، هَذَا إِذَا حَصَلَ الفِعْلُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَائِعًا ذَاكِرًا التَّعْلِيقَ.

أَمَّا إِذَا حَصَلَ الفِعْلُ المُعَلَّقُ نَاسِيًا أَو مُكْرَهًا فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ كَذَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ: الأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَو دَخَلَتْ بَيْتَ أُخْتِهَا نَاسِيَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَهُنَاكَ أَحَدُ قَوَلَيِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَالأَخْذُ بِمَذْهَبِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَحْوَطُ لِدِينِ المَرْءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
102 مشاهدة
الملف المرفق