أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1292 - اعتمرت ولم تسع بين الصفا والمروة

02-08-2008 10817 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد طوافها توجَّهت إلى المسعى، فطافت شوطاً واحداً، ثم قطعت سعيها وتحللت، وعادت إلى بلدها، فماذا يترتب عليها مع العلم بأنها فقيرة؟ وماذا يترتب عليها كذلك لو لم تقصِّر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1292
 2008-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالسعي واجب من واجبات العمرة عند السادة الحنفية، وترك الواجب يوجب القضاء قبل الخروج من مكة، فإن خرجت فإنها تُجبر بالدم، وهو ذبح شاة تُذبح بالحرم وتُوَزَّع على فقراء الحرم، ولا قضاء بعد الذبح.

وبناء على ما تقدم:

فإنه يجب على المرأة ذبح شاة في الحرم، ويوزَّع لحمها على فقراء الحرم، ولا يجب عليها القضاء، وإذا كانت فقيرة لا تملك ثمن الشاة فهي في ذمتها حتى تملك ثمنها، فإن ماتت ولم تترك شيئاً، فلا شيء عليها، ونرجو الله عز وجل لنا ولها العفو والصفح، وفي كل الأحوال عمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى، لأن ترك الواجب لا يفسدها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10817 مشاهدة