أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7395 - ما هو الدليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة؟

11-07-2016 16150 مشاهدة
 السؤال :
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7395
 2016-07-11

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. وَذَلِكَ عِنْدَمَا ذَكَرَ الحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ المُحَرَّمَاتِ في النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. ثمَّ قَالَ: ﴿وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. وَالمَقْصُودُ بِالمُحْصَنَةِ هُنَا هِيَ المُتَزَوِّجَةُ.

ثانياً: زَوَاجُ المَرْأَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ يَحُطُّ مِنْ قَدْرِهَا وَقِيمَتِهَا وَكَرَامَتِهَا، وَيُضَيِّعُ عَلَيْهَا نَسَبَ وَلَدِهَا، لِأَنَّهَا مُسْتَوْدَعُ تَكْوِينِ النَّسْلِ.

وَتَكْوِينُ الجَنِينِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مِيَاهِ عَدَدٍ مِنَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُضَيِّعُ نَسَبَ الوَلَدِ.

وَإِذَا ضَاعَ نَسَبُ الوَلَدِ ضَاعَتْ مَسْؤُولِيَّةُ تَرْبِيَتِهِ، وَبِذَلِكَ تَتَفَكَّكُ الأُسْرَةُ، وَتَنْحَلُّ رَوَابِطُ الأُبُوَّةِ مَعَ الأَوْلَادِ.

وبناء على ذلك:

فَيَحْرُمُ على المَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. يَعْنِي: يَحْرُمُ على الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ في عِصْمَةِ رَجُلٍ آخَرَ، لِأَنَّهُ لَوْ أُبِيحَ للمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ زَوْجَيْنِ فَأَكْثَرَ لَفَسَدَ العَالَمُ بِضَيَاعِ الأَنْسَابِ، وَاقْتَتَلَ الأَزْوَاجُ في ادِّعَاءِ الوَلَدِ، وَبِذَلِكَ تَعْظُمُ البَلِيَّةُ، وَتَشْتَدُّ الفِتْنَةُ، وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حَالُ المَرْأَةِ وَفِيهَا شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ؟ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16150 مشاهدة