أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2895 - أوصى بالحج عنه فتبرع بعض الورثة

04-05-2010 34208 مشاهدة
 السؤال :
رجل أوصى بالحج عنه، فتبرع بعض الورثة بالحج عنه، فهل يجزئ هذا عن المتوفى الموصي بالحج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2895
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر فقهاء الحنفية من شروط صحة الحج عن الغير أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه، وأن تكون النفقة من ماله، كلُّها أو أكثرُها، لكن إذا تبرَّع الوارث بالحج عن مورِّثه تبرأ ذمَّة الميت إن لم يكن أوصى بالإحجاج عنه إن شاء الله تعالى.

جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: (وبشرط الأمر به، أي بالحجِّ عنه، فلا يجوز حجُّ الغير بغير إذنه، إلا إذا حجَّ أو أحجَّ الوارث عن مورِّثه، لوجود الأمر دلالة).

وجاء في موضع آخر: (الرابع: الأمر، أي بالحج، فلا يجوز حجُّ غيره بغير أمره إن أوصى به، أي بالحجِّ عنه، فإنه إن أوصى بأن يُحَجَّ عنه فتطوَّع عنه أجنبي أو وارث لم يجز، أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يَجْزِه، وإن أمره الميت، لأنه لم يحصُل مقصوده وهو ثواب الإنفاق، لكن لو حجَّ عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي).

وبناء على ذلك:

فما دام أوصى بالحج عنه فيجب أن يُحَجَّ عنه من ماله، ولا يجزئ عنه التبرع من بعض ورثته إلا إذا نوى الرجوع في تركته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34208 مشاهدة