أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6329 - حكم طين الشوارع

18-05-2014 54641 مشاهدة
 السؤال :
إذا أصاب طين الشوارع الثيابَ أو البدنَ فهل يعتبر نجساً يجب غسله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6329
 2014-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن النَّجَاساتِ المَعفُوِّ عَنها عِندَ الحَنَفِيَّةِ طِينُ الشَّوَارِعِ، ولو كَانَ مَخلوطاً بِنَجَاسَةٍ غَالِبَةٍ ما لم يُرَ عَينُها، فإن رُئِيَت عَينُ النَّجَاسَةِ وَجَبَ إزَالَتُها إذا كَانَت أكثَرَ من دِرهَمٍ في النَّجَاسَةِ الكَثِيفَةِ، أو كَانَت أكثَرَ من قَدْرِ الدِّرهَمِ مَسَاحَةً، وقُدِّرَ بِمُقَعَّرِ الكَفِّ دَاخِلَ مَفَاصِلَ الأصَابِعِ.

وعِندَ الشَّافِعِيَّةِ، إذا شَكَّ في نَجَاسَةِ الطِّينِ أو ظَنَّ أنَّهُ كَانَ طَاهِراً فهوَ مَعفُوٌّ عَنهُ، ويُعفَى عَنهُ بِشُروطٍ:

1ـ أن لا تَظهَرَ عِينُ النَّجَاسَةِ.

2ـ أن يَكونَ المَارُّ مُحتَرِزاً عن إصَابَتِها.

3ـ أن يُصِيبَهُ ماشياً أو رَاكِباً.

4ـ أن تَكونَ النَّجَاسَةُ في ثَوبٍ أو بَدَنٍ.

وبناء على ذلك:

فَطِينُ الشَّوَارِعِ مَعفُوٌّ عَنهُ، ولو كَانَ مَخلوطاً بنَجَاسَةٍ، إلا إذا رُئِيَت عَينُ النَّجَاسَةِ فَيَجِبُ غَسْلُها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
54641 مشاهدة