أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2283 - شروط بيع السلم (السلف)

22-08-2009 23231 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن من شروط صحة بيع السلم أن تكون الثمرة ناضجة، وأن يكون الثمر من أرض محددة؟ وما هي شروط بيع السلم بشكل عام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2283
 2009-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط بيع السلم:

أولاً: أن يكون رأس مال السلم معلوماً

ثانياً: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه الترمذي.

ثالثاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) ديناً موصوفاً في ذمة المسلم إليه (يعني البائع)، لأن السلم لا يصح في شيء معين بذاته (يعني موجوداً)، وذلك لما روى ابن ماجه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عِنْدَهُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاثُ مِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ).

رابعاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) معلوماً، بحيث يحدد جنسه ونوعه وقدره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري.

خامساً: أن يكون المسلَم فيه مؤجلاً، فلا يصح السلم الحالُّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل في السلم، والأمر يقتضي الوجوب.

سادساً: أن يكون الأجل معلوماً، فإن كان الأجل مجهولاً فالسلم فاسد.

سابعاً: تعيين مكان الإيفاء، حتى لا يكون خلاف حول الكُلفة والمؤنة المترتبة على نقل السلعة.

وبناء على ذلك:

فليس من شروط صحة السلم أن تكون الثمرة ناضجة، لأن من شروط صحته عدم وجود الثمرة أثناء العقد، كما لا يجوز تحديد الأرض التي تخرج الثمرة المباعة، فإذا حددت الأرض فسد العقد للحديث المتقدم الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23231 مشاهدة