أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6480 - الزواج ممن زنا بها ولده

20-08-2014 24518 مشاهدة
 السؤال :
رجل زنا بامرأة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وطلبت منه أن يتزوج منها فأبى، فهل يجوز لأبيه أن يتزوج منها، وذلك بقصد إطفاء نار الفتنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6480
 2014-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ فَقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ إلى أنَّ من زَنَى بامرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيهِ أُصُولُهَا وإنْ عَلَوا، وفُرُوعُهَا وإنْ نَزَلُوا، وكذلكَ حَرُمَتِ المَرأَةُ المَزنِيُّ بِهَا على أُصُولِ الزَّانِي وإنْ عَلَوا، وفُرُوعِهِ وإنْ نَزَلُوا، واعتَبَرُوا الزِّنَا بأَنَّ لَهُ حُرمَةَ المُصَاهَرَةِ كالزَّوَاجِ.

وهذا كذلكَ مَنقُولٌ عن عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ مَسعُودٍ، وعَائِشَةَ، والشِّعبِيِّ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وهوَ مَذهَبُ ابنِ حَنبَلَ كما جَاءَ في المُغنِي، وهوَ رِوَايَةٌ عن الإمامِ مَالِكٍ.

وخَالَفَ في ذلكَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وقَالُوا بأنَّ الزِّنَا لا يُحَرِّمُ حَلالاً.

وبناء على ذلك:

فلا يَجُوزُ لِوَالِدِ الزَّانِي أن يَتَزَوَّجَ من المَرأَةِ التي زَنَا بِهَا وَلَدُهُ، وهذا عِندَ الحَنَفِيَّةِ والحَنَابِلَةِ وفي قَولٍ عِندَ المَالِكِيَّةِ.

ويَجُوزُ لَهُ أن يَتَزَوَّجَ مِنهَا عِندَ الشَّافِعِيَّةِ.

واللَّائِقُ أن يَتَزَوَّجَ مِنهَا الزَّانِي، وهوَ الأَولَى والأَحوَطُ، وكذلكَ الأَولَى والأَحوَطُ في الدِّينِ أن لا يَتَزَوَّجَ مِنهَا وَالِدُ الزَّانِي. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24518 مشاهدة