أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1681 - حكم صبغة الشعر

19-01-2009 10763 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز صبغ الشعر باللون البني؟ وهل يجوز صبغه باللون الأسود في غير الحرب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1681
 2009-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صبغ الشعر بغير السواد جائز باتفاق الأئمة، بل يستحب لصاحب الشيب من الرجال والنساء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

أما صبغ الشعر بالسواد فمكروه كراهة تحريم عند جمهور الفقهاء، وعند الشافعية حرام، إلا في الحرب فالصبغ بالسواد جائز بالاتِّفاق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10763 مشاهدة