أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1023 - ما حكم بيع السلف؟

27-04-2008 22151 مشاهدة
 السؤال :
تعود الناس في قريتنا تسليف /7/ آلاف ل.س في الشهر العاشر، على أن ترد في الشهر السادس /1/ طن من القمح [علماً أن ثمن طن القمح عند الحصاد /11/ألف ل.س] ويوثق ذلك بعقد يشهد عليه شاهدان، ويعين به المبلغ المدفوع، وكمية القمح الواجب سداده ونوعه وموعد ومكان تسليمه وجودة الأكياس. فهل هذا العمل صحيح شرعاً؟ إذا كان صحيحاً فقد ارتفعت أسعار القمح هذا العام من /11/ ليرة للكيلو إلى /16.5/ ليرة، فكيف يتم السداد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1023
 2008-04-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الذي تعارف عليه الناس هو بيع السلم، وهو جائز شرعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري ومسلم.

 فإذا سلم المشتري ثمن القمح للبائع في مجلس العقد، وحددا نوع القمح وكمّيته وزمن التسليم صحّ العقد، ولا شيء فيه، ويلزم البائعَ تسليمُ القمح في موعده، وليس تسليم ثمنه الجديد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22151 مشاهدة