أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3494 - إحرام المقتدي قبل الإمام في الصلاة

24-11-2010 16030 مشاهدة
 السؤال :
أقمت الصلاة لأداء الفريضة وكانت زوجتي معي في البيت تريد الصلاة معي، فأحرمت زوجتي في الصلاة قبلي، وهي تريد الاقتداء، فهل صحَّت صلاتها جماعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3494
 2010-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة صلاة الجماعة متابعة الإمام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ:{وَلا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام لم صحَّ اقتداؤه.

وبناء على ذلك:

فما صحَّ اقتداء زوجتك بك؛ لأنها أحرمت بالصلاة قبلك، فإن كان مذهبها حنفياً وتابعتك في أفعال الصلاة، فصلاتها باطلة يجب عليها إعادتها.

أما إذا كانت شافعية المذهب ولم تتقيَّد بحركاتك فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16030 مشاهدة