أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4360 - التنازع على قطعة أرض (حق الشفعة)

29-10-2011 26123 مشاهدة
 السؤال :
يوجد أمام عقاري قطعة من الأرض تقدَّر بتسعين متراً، عرَضها عليَّ صاحبها بسعر غالٍ فلم أعطه جواباً، فقام ببيعها لرجل آخر بعد أشهر، فهل من حقي الاعتراض على البيع؟ هذا أولاً. ثانياً: ذهبت إلى المشتري، واشتريت منه قطعة الأرض، فرفض صاحبها الأول هذا البيع، وأعلم المشتري الأول أنه لن يتنازل له عنها، فهل هذا من حقِّه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4360
 2011-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالشفعة حقٌّ ثابت، لقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ) رواه البخاري.

واتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في ذات المبيع ما دام لم يقاسم.

أما بالنسبة للجار الملاصق: فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت الشفعة للجار الملاصق، خلافاً لما ذهب إليه الحنفية، حيث قالوا بثبوت حقِّ الشفعة للجار الملاصق.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنازل الشفيع عن حقِّه في طلب الشفعة قبل بيع العقار المشفوع فيه، لم يسقط حقُّه في طلبها بعد البيع، لأن هذا التنازل إسقاط للحق، وإسقاط الحقِّ قبل وجوبه ووجود سبب وجوده مُحال.

وإذا ساوم الشفيع المشتري على الأرض سقط حقُّه في الشفعة، لأن المساومة طلب تمليك بعقد جديد، وهو دليل على الرضا بملك المتملِّك.

وبناء على ذلك:

فقد كان من حقِّك الاعتراض على البيع، لأن حقَّ الشفعة ثابت لك عند الحنفية، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء، ولكن بذهابك للمشتري واتِّفاقك معه على شراء الأرض سقط حقُّك في الشفعة عند الحنفية. وليس للبائع أن يعترض على المشتري إذا أراد بيع الأرض للآخرين أياً كانوا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26123 مشاهدة