أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4035 - قتل نفسه خطأ, فهل يترتب على ورثته شيء؟

25-06-2011 42657 مشاهدة
 السؤال :
رجل قتل نفسه خطأً، فهل يترتب على ورثته أن يفعلوا شيئاً نحو مورِّثهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4035
 2011-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].

فمن قتل غيره خطأ وجب عليه أمران: الأول: دية مسلَّمة لأهله، والثاني: كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

أما من قتل نفسه خطأ فلا يترتب عليه شيء، ولا على ورثته، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك كفارة لذنوبه ورفعاً في درجاته.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على ورثة المقتولِ خطأً شيء من صيام أو صدقة أو دية، وعليهم بالدعاء والاستغفار له. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42657 مشاهدة