أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1225 - حكم التبرع بالأعضاء

07-07-2008 13982 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يتبرّع الإنسان بقرنية العين، أو بعضو من أعضائه للانتفاع منه بعد موته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1225
 2008-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء للإنسان أن يتبرَّع بعضو من أعضائه في حال حياته لإنسانٍ آخر بشروط:

1ـ ألَّا يكون العضو المتبرَّع به فردياً في الجسم تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد.

2ـ ألا يضرّ العضو المتبَرَّعُ به المتبَرِّعَ ضرراً يخلُّ بحياته العادية، للقاعدة: (أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو بأشدَّ منه)، لأن التبرُّع في هذه الحالة يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.

3ـ أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرِّع دون إكراه.

4ـ أن يكون نجاح كلٍّ من عمليتي النزع والزرع محقَّقاً في العادة أو غالباً.

5ـ ألَّا يتم ذلك عن طريق البيع، لأنه لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع، أما إذا أعطى المستفيد من العضو مكافأةً وتكريماً للمتبرِّع، بدون شرط ملفوظ أو ملحوظ فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

أما في حال موته، فإنه يجوز أن يتبرَّع الميت بعضو من أعضائه إلى حيٍّ تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفةٍ أساسية فيه على ذلك، بشروط:

1ـ أن يكون المتبرِّع بالغاً عاقلاً راشداً.

2ـ أن يأذن الميت بذلك قبل موته.

3ـ أن يأذن الورثة بذلك بعد موته إذا لم يكن قد أوصى بذلك قبل موته.

4ـ إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يأذن قبل موته، أو لا ورثة له، فإنه يشترط لجواز التبرُّع في هذه الحالة موافقة ولي أمر المسلمين.

5ـ أن يُتَحقَّق من موت المتبرِّع، وذلك بتعطُّل جميع وظائف الدماغ تعطُّلاً نهائياً لا رجعة فيه، وأن يتوقَّف القلب والتنفّس توقُّفاً تامّاً لا رجعة فيه.

6ـ ألَّا يكون العضو المتبرَّع به مقابل مال (أي بيعاً).

وهذا ما صدر عن المجامع الفقهية المنعقدة في مكة المكرمة عام 1405هـ، الموافق 1985م الدورة الثامنة، وفي جدة عام 1408هـ الموافق 1988م الدورة الرابعة.

وبناء على ذلك:

فيجوز شرعاً أن يتبرَّع الإنسان بقرنية العين أو ببعض أعضائه للانتفاع منه بعد موته بالشروط الستة المذكورة أعلاه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13982 مشاهدة