أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2026 - أنقص من تكبيرات صلاة الجنازة

03-05-2009 15226 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة الجنازة إذا أنقص الإمام تكبيرة من التكبيرات الأربع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2026
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلصلاة الجنازة أركان لا تتحقق إلا بها، فلو أنقص المصلي منها ركناً بطلت صلاته ولزم إعادتها، وهذه الأركان هي:

أولاً: النية، وهي ركن عند الشافعية والمالكية، وشرط عند الحنفية والحنابلة.

ثانياً: التكبيرات وهي أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وكل تكبيرة منها بمنزلة ركعة.

ثالثاً: القيام فيها إلى أن تتم، فلو صلاها قاعداً بغير عذر لم تصح بالاتفاق.

رابعاً: الدعاء للميت.

خامساً: السلام بعد التكبيرة الرابعة، وهو ركن عند الجمهور، وواجب عند الحنفية.

وبناء عليه:

فإذا أنقص الإمام تكبيرة من التكبيرات الأربع بطلت صلاته ويجب عليه إعادة الصلاة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15226 مشاهدة