أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3856 - حكم قرض نقابة المهندسين

29-03-2011 202436 مشاهدة
 السؤال :
 2011-03-29
تقوم نقابة المهندسين بقرض للمهندسين مبلغاً من المال قدره مائة ألف ليرة سورية بموجب قرعة، يسدد هذا المبلغ على أقساط شهرية وبدون فوائد ربوية. وللحصول على هذا القرض يجب على المهندس أن يدفع للصندوق مبلغاً وقدره مائة ليرة سورية رسم انتساب، ولا يعاد هذا المبلغ حين الانسحاب أو الفصل، هذا أولاً. ثانياً: يدفع المهندس /2000/ ألفي ليرة سورية كل شهر ولمدة سنة قبل القرض. ثالثاً: بعد الحصول على القرض بعد سنة بموجب القرعة يدفع المهندس للصندوق /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية حيث يتم تسديد المبلغ الذي أخذه. رابعاً: نفقات الصندوق تصرف من رسوم الانتساب ومن الفوائد الربوية الناتجة من الأقساط الشهرية. فهل هذا القرض جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3856
 2011-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إيداع الأموال في البنوك الربوية، وأخذ الفوائد الربوية عليها كبيرة من الكبائر، والإعانة على ارتكاب هذه الكبيرة حرام باتفاق العلماء، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

ثانياً: القاعدة الأصولية المتفق عليها بين الفقهاء: كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.

وبناء على ذلك:

فإن هذا القرض غير جائز شرعاً؛ لأن فيه إعانة للنقابة على التعامل الربوي، ولأن المهندس هو الذي يقرض أولاً لمدة سنة أو أكثر، والنقابة تستغل هذه الأموال في المعاملات الربوية، ثم تقرض المهندس ثانياً، وهذا غير جائز شرعاً، لأنه من باب: (كل قرض جر نفعاً فهو رباً). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
202436 مشاهدة