أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1947 - قالت: إما أن تطلقني أو أن أشرب هذا السم, فطلقها

06-04-2009 10072 مشاهدة
 السؤال :
طلبت امرأة من زوجها الطلاق فرفض طلاقها، فتوجهت إلى قارورة فيها السم، وقالت له: إما أن تطلقني وإما أن أشرب هذا السم وأقتل نفسي وتبتلي فيني، فطلقها، فهل هذا الطلاق يدخل تحت طلاق المُكْرَه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1947
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طلاق الزوج واقع وهو صحيح نافذ، وتهديد الزوجة بشرب السم لا يعتبر إكراهاً للزوج على تلفظ الطلاق، لأن مذهب جمهور الفقهاء أن طلاق المكرَه لا يقع إذا كان الإكراه على الزوج كقتله أو ضربه ضرباً مبرِّحاً، لأن إرادته في هذه الحالة منعدمة، ولكن عند الحنفية طلاق المكرَه واقع لأنه اختار الطلاق على غيره.

واختلف الفقهاء فيما إذا كان الإكراه للزوج على الطلاق إذا كان الضرر يلحق بأصوله أو فروعه، فبعضهم أوقع الطلاق، وبعضهم لم يوقع الطلاق.

وبناء على ذلك:

فتهديد المرأة زوجَها بقتل نفسها إذا لم يطلِّقها لا يعتبر إكراهاً للزوج على الطلاق، ويكون طلاق الزوج واقعاً عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10072 مشاهدة