أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

530 - حكم زكاة حلي المرأة

03-10-2007 9452 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة في المصاغ الذهبي عند المرأة؟ وما مقدارها..؟ أفيدونا أفادكم الله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 530
 2007-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن حليَّ المرأة إذا بلغ نصاباً، أي ما يعادل /85/ غ من الذهب الخالص فإن الزكاة واجبة فيه، وعلى المرأة أن تؤدي زكاة حليها بأكمله إذا كان ما يعادل هذا الوزن، فتقدر قيمته في يوم الزكاة وتدفع الزكاة بنسبة 2.5 %. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9452 مشاهدة