أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3055 - هل الزواج ثانية ليس من الوفاء للزوجة؟

17-06-2010 400 مشاهدة
 السؤال :
هل الزواج من امرأة ثانية من غير مبرر يعتبر طعناً بالزوجة الأولى، وليس من الوفاء لها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3055
 2010-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمما لا شكَّ فيه بأنَّ الغرب الحاقد على الإسلام يصوِّر للمرأة المسلمة أن تعدُّد الزوجات جناية كبرى على المرأة، وليس من الوفاء لها، ويعْتَبِرُ الزوجَ خائناً لزوجته إن تزوَّج عليها.

مع أنَّه لو وقفت المرأة في مسألة تعدُّد الزوجات لوجدت أن التعدُّد لصالحها قبل أن يكون لصالح المرأة، لأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، ومن الطبيعي أن تميل المرأةُ إلى الرجل والرجلُ إلى المرأة، فإن لم يكن التعدُّد مشروعاً فما هو الحل بالنسبة للعوانس ومن لا زوج لها؟

فالإسلام يرفض كلَّ الرفض الصداقة والخلَّة بين الرجال والنساء، وذلك حفاظاً منه على كرامة المرأة وطهارة الأنساب، ومن خلال هذا أباح التعدُّد بقوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}

وبناء على ذلك:

فقول القائل بأن الزواج ثانيةً يعتبر طعناً بالزوجة الأولى وليس من الوفاء لها هو تقليد للغرب الحاقد على الإسلام، ومن الذي يقول: إن التعدُّد طعن بالزوجة الأولى وليس الوفاء لها وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ ومن يقول هذا القول وقد أباحه الله تعالى؟

ولكنْ من أراد التعدد الذي أباحه الله تعالى له فعليه أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الشرع عليه من العدل والقسم بين نسائه، وإلا فيحرم عليه أن يقوم بالمباح ليقع في المحرم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
400 مشاهدة
الملف المرفق