أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4779 - الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها

10-01-2012 66183 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّم رجلٌ من خطبة فتاة وتمَّ عقد الزواج، وقبل الدخول طلبت منه الطلاق، فطلَّقها، فعرض عليه أبوها الزواج من أختها، فهل يجوز أن يعقد على أختها مباشرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4779
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. ثمَّ ذكر بعد ذلك من المحرمات: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}.

وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الجمعِ بين الأختين ما دامت إحداهما في عصمته، أما إذا طلَّقها فقد اختلف الفقهاء في زواج أختها مباشرة:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز الزواج من أخت الزوجة المطلَّقة حتى تنقضي عدَّتها، سواء كانَ الطلاق رجعيّاً أم بائناً بينونةً صغرى أو كبرى.

وذهب الشافعية والمالكية إلى تحريم الزواج من أخت الزوجة المطلَّقة إذا كان الطلاق رجعياً حتى تنقضي عدتها، أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فإنَّه يحقُّ له أن يتزوَّج من أختها ولو لم تنقضِ عدَّةُ أختها.

وبناء على ذلك:

فيجوز للرجل أن يتزوَّج أختَ زوجته المطلَّقة مباشرة إذا لم يكن هناك دخولٌ ولا خلوةٌ شرعيةٌ صحيحةٌ، فإن وُجد الدخول أو الخلوة الصحيحة فلا يجوز له أن يتزوَّج من أختها حتى تنقضي عدَّتها كما ذكر الحنفية والمالكية، وهذا الأحوط لدين الرجل والمرأة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66183 مشاهدة