أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1610 - كيف يقسم الميراث؟

15-12-2008 12080 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وله أم وأب وزوجة وبنت أخ وثلاثة أخوات، كيف يقسم الميراث؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1610
 2008-12-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالزوجة لها ربع المال لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ}. والأم لها سدس المال لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}. والأب له باقي المال، وبنت الأخ والأخوات محجوبات بالأب لأن الأب أقرب إلى الميت من الأخوات وبنت الأخ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12080 مشاهدة