أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7301 - نصاب الشهادة

06-05-2016 1763 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7301
 2016-05-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ عَدَدُ الشُّهُودِ في الشَّهَادَاتِ بِحَسَبِ المَوْضُوعِ المَشْهُودِ بِهِ.

أولاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لَا امْرَأَةً بَيْنَهُم، وَذَلِكَ في الزِّنَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.

ثانياً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ لَا امْرَأَةً بَيْنَهُمَا، كَحَدِّ السَّرِقَةِ، وَالحِرَابَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالظِّهَارِ، وَالرَّجْعَةِ.

 ثالثاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ، أَو شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَالِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.

رابعاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، في مَوْضُوعِ الوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ مِنَ العُيُوبِ المَسْتُورَةِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا تَقُومُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مَقَامَ الشَّهَادَةِ في الدَّينِ بَدَلَاً مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ، لِأَنَّ النَّصَّ في نِصَابِ الشَّهَادَةِ على الدَّيْنِ وَاضِحٌ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1763 مشاهدة