أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2720 - تزوج امرأة بغير شهود ومات بعد أشهر

01-03-2010 19965 مشاهدة
 السؤال :
تزوج رجل امرأة من غير شهود، وبعد زواجه بأشهر مات الرجل، فهل تجب على المرأة العدة؟ مع العلم بأن أهلها لا يعلمون بزواجها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2720
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الزواج لا يصح إلا بحضرة شاهدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ).

فإذا تمَّ العقد بدون شهود فالعقد باطل، ولا يترتب عليه أي أثر إذا لم يتمَّ الدخول بالمرأة، فإذا تمَّ الدخول بها فيجب التفريق بينهما، وتجب العدة على المرأة بعد التفريق بينهما.

أما إذا مات الرجل بعد الدخول على المرأة التي تزوجها بدون شهود، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب عدة الوفاة على المرأة المدخول بها إذا كان عقدُها بدون شهود، وذلك لأن عدة الوفاة تجب في النكاح الصحيح، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}. ولا يصير زوجاً حقيقة إلا بالنكاح الصحيح.

كما أن عدة الوفاة تجب على المرأة إظهاراً للحزن والتأسُّف لفوات نعمة النكاح، والنعمة في النكاح الصحيح دون الفاسد.

وخالف في ذلك المالكية فقالوا: تجب العدة على المرأة المدخول بها في النكاح الفاسد إذا توفي عنها زوجها.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء هذه المرأة آثمة بزواجها بدون شهود، ولا تجب عدة الوفاة عليها، وعليها بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعلت والتصدُّق، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة. وتجب العدة عليها عند السادة المالكية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19965 مشاهدة