أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1261 - حكم الريح من قبل المرأة

22-07-2008 21772 مشاهدة
 السؤال :
هل الريح الذي يخرج من قُبُل المرأة يعتبر ناقضاً للوضوء، وما حكم من كانت عنده وسوسة في انتقاض وضوئه بسبب الريح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1261
 2008-07-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن ابتلي بالوسوسة بالريح خرج منه أم لا؟ فليأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم.

فإذا كان في حالة وسوسة، وكان متوضئاً، فلا ينتقض وضوءه بالريح إلا إذا تيقن خروج الريح منه، وإلا حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً.

أما بالنسبة للريح الذي يخرج من قُبُلِ المرأة فليس بناقض للوضوء، إلا إذا كانت المرأة مُفضاةً ـ يعني اختلط فيها مسلك البول والغائط ـ فيندب لها الوضوء.

كما جاء في حاشية ابن عابدين: (ولا ـ يعني لا ينقض الوضوء ـ خروجُ ريحٍ من قُبُلِ غيرِ مُفضاة، أما هي فيندب لها الوضوء، وقيل: يجب) اهـ. والقول الأصح أنه يندب لا يجب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21772 مشاهدة