أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4337 - بعد الوقوف بعرفة أحرم بالعمرة قبل طواف الإفاضة

15-10-2011 20384 مشاهدة
 السؤال :
 2011-10-15
رجل أحرم بالحج وبعد الوقوف بأرض عرفة أخَّر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وقبل طواف الإفاضة أحرم بالعمرة، فماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4337
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء أداء ركن الحج على صور:

أولاً: الإفراد بالحج، وهو أن ينوي الحج فقط عند إحرامه.

ثانياً: القِران، وهو أن ينوي الحج والعمرة معاً، فيطوف ويسعى للعمرة، ثم يتابع أعمال الحج بدون أن يتحلَّل من أفعال العمرة.

ثالثاً: التمتع، وهو أن ينوي العمرة فقط في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج بعد أداء العمرة.

وذكر الفقهاء بأن العمرة لم تُشرع مرتَّبة على الحج، فإن أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل إتمام مناسك الحج صار قارناً مسيئاً.

جاء في رد المحتار: (آفَاقِيٌّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، لَزِمَاهُ، وَصَارَ قَارِنًا مُسِيئًا، وَلِذَا بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ بِالْوُقُوفِ قَبْلَ أَفْعَالِهَا، لأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ مُرَتَّبَةً عَلَى الْحَجِّ، لا بِالتَّوَجُّهِ إلَى عَرَفَةَ، فَإِنْ طَافَ لَهُ طَوَافَ الْقُدُومِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا، فَمَضَى عَلَيْهِمَا، ذَبَحَ، وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ، وَنُدِبَ رَفْضُهَا، لِتَأَكُّدِهِ بِطَوَافِهِ، فَإِنْ رَفَضَ قَضَى لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهِمَا، وَأَرَاقَ دَمًا لِرَفْضِهَا).

وبناء على ذلك:

فيجب على من أحرم بالعمرة بعد الوقوف بأرض عرفة، وقبل طواف الإفاضة، أن يرفض العمرة، وعليه دم مع قضائها، وإلا صار قارناً مسيئاً، وعليه دم القارن.

ويجب عليه دم آخر لتأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق عند الحنفية، لأن المفتى به في مذهب الحنفية وجوب أداء طواف الإفاضة في أيام النحر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20384 مشاهدة