أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2144 - حكم شراء الشيكات

25-06-2009 75539 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أشتري بعض الشيكات بمبلغ أقل من قيمتها نقداً لصاحبه، وأنا آخذ قيمة الشيكات المؤجلة كاملاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2144
 2009-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا يعتبر من باب شراء الدين من الدائن، وهو غير جائز شرعاً، لأنه شراء مال بمال بأقل من قيمته، ومن شروط صحة شراء المال التماثل إذا كان من جنس واحد مع التقابض.

وبناء على ذلك:

فشراؤك الشيكات بمبلغ أقل من قيمتها لا يجوز شرعاً، ويعتبر من الربا المحرم شرعاً بنص القرآن الكريم وبالحديث الشريف وبالإجماع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
75539 مشاهدة