أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7690 - تأجير الأراضي الزراعية

09-11-2016 3276 مشاهدة
 السؤال :
 2016-11-09
هل يجوز تأجير الأراضي الزراعية المشجرة، بأجرة تكون ببعض ما يخرج منها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7690
 2016-11-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ تَأْجِيرَ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ، جَائِزٌ شَرْعَاً، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا على أَنَّ اكْتِرَاءَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَقْتَاً مَعْلُومَاً جَائِزٌ، لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ مسلم عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلَاً، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

وَلِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْـمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

وَأَمَّا إِكْرَاءُ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الفُقَهَاءُ، فَالحَنَفِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ أَجَازُوا إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَنَعَهَا المَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قِيَاسَاً على قَفِيزِ الطَّحَّانِ، وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلٌ رَجُلَاً لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ (بِمِكْيَالٍ) مِنْهَا.

وبناء على ذلك:

فَالأَوْلَى تَأْجِيرُ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ الأَسْلَمُ، وَأَمَّا إِذَا تَعَارَفَ النَّاسُ على تَأْجِيرِ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَلَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلى تَنَازُعٍ بَيْنَهُمْ، فَلَا حَرَجَ فِيهِ، أَخْذَاً بِمَذْهَبِ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3276 مشاهدة