أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3483 - تقديم سعي الحج قبل طواف القدوم

00-00-0000 540 مشاهدة
 السؤال :
 2010-11-14
رجل من مكة أحرم من بيته، وذهب للحرم، وأراد أن يقدم سعي الحج دون طواف القدوم الذي هو سنة، فما الحكم بالتفصيل ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3483
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شرائط صحة سعي الحج والعمرة أن يسبق السعيَ الإحرامُ بالحج أو العمرة، فمن سعى قبل الإحرام لا يصحُّ سعيه.

وكذلك من شرائطه أن يكون بعد طواف، وهو شرطٌ متَّفق عليه بين الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم هكذا فعل، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم: (يَا أَيُّهَا النَّاس خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ). رواه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولأن السعي تابع للطواف فلا يجوز أن يَتَقدَّمه.

وبناء على ذلك:

فسعيه بدون طواف ما أجزأه، ويجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة إن شاء الله تعالى. ونرجوه وإياكم الدعاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
540 مشاهدة