أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

141 - حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد الأضحية

25-04-2007 173 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على من أراد الأضحية أن لا يحلق شعره، ولا يُقَلِّم أظافره من بداية ذي الحجة حتى يضحي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 141
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الأُضْحِيَةَ أَنْ لَا يَحْلِقَ شَعْرَهُ وَلَا يُقَلِّمَ أَظَافِرَهُ مِنْ بِدَايَةِ ذِي الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَلَكِنْ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، خِلَافَاً للحَنَفِيَّةِ الذينَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئَاً.

وَقَالَ الحَنْبَلِيَّةُ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى المُضَحِّي، فَإِذَا أَرَادَ المُسْلِمُ أَنْ يُضَحِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَصِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ مِنْ بِدَايَةِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ وَحَتَّى يُضَحِّيَ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ، كَالطِّيبِ وَالنِّسَاءِ.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» رواه الإمام مسلم.

فَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ وَالأَظَافِرِ بَعْدَ دُخُولِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ لَا الوُجُوبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَعَلَى الوُجُوبِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
173 مشاهدة
الملف المرفق