أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5117 - حكم الاكتحال للمرأة

30-04-2012 38046 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي مكتحلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5117
 2012-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الاكتحالَ مِنَ الزِّينةِ، ولا خلافَ في جوازِهِ بالنَّسبةِ للمرأة، ولكن يجبُ على المرأةِ إذا أرادت أن تكتحلَ أن تعلم:

1ـ أنَّ الكحلَ زِينةٌ يجبُ سترُهُ أمامَ الرجالَ الأجانبِ، لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}.

2ـ إذا كانت المرأةُ تعتقدُ بأنَّ كشفَ الوجهِ ليس بحرامٍ، وتخرجُ لِلشَّارعِ كاشِفَةً عن وجهِهَا، فلا يجوزُ لها أن تكتحلَ.

وبناء على ذلك:

 فإذا اكتحلت المرأةُ وخرجت من بيتِها وَجَبَ عليها سترُ وجهِهَا عند جمهورِ الفقهاءِ، لأنَّ سترَ الزِّينةِ واجبٌ شرعاً، والكحلُ مِنَ الزِّينةِ.

وإلا فيحرمُ عليها الاكتحالُ عند خُروجِهَا من بيتِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38046 مشاهدة