أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

980 - حمل المرأة من زوجها بعد وفاته

29-03-2008 9722 مشاهدة
 السؤال :
المرأة التي تأخذ الحيوانات المنوية من زوجها وتضعها في البنك المخصص لحفظها، وبعد وفاة زوجها تحقن هذه الحيوانات المنوية. السؤال: هل إذا حملت المرأة يعتبر ذلك حراماً شرعاً؟وهل هي في مرتبة الزانية؟ وهل ابنها الجديد يرث؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 980
 2008-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الفعل الذي تقوم به المرأة حرام شرعاً، ولا يجوز لها أن تحقن الحيوانات المنوية في رحمها، لأنه بوفاة زوجها انقطعت الصلة بينها وبينه، وما بقيت زوجة له.

ولا تعد زانية في الاصطلاح الذي يقام به عليها الحد، ولكن فعلها هذا حرام، فإذا فعلت ذلك وأنجبت فلا يلحق هذا المولود بزوجها المتوفى ولا يرث منه شيئاً، إلا أن تلده قبل مرور ستة أشهر على وفاة زوجها فيلحق به، ويلحق نسبه بها مطلقاً لأن صلته بها حقيقية مادية لا شك فيها، ويرث من جهتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9722 مشاهدة