أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1104 - قضاء صلاة الفجر جماعة

30-05-2008 23353 مشاهدة
 السؤال :
شخص وزوجته لم يستيقظا لصلاة الفجر وإنما استيقظا بعد طلوع الشمس فأرادا أن يقضيا صلاة الفجر، هل يجوز أن يتم قضاء الصلاة جماعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1104
 2008-05-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبوسعكم قضاء صلاة الفجر كاملة سنَّتها مع فرضها قبل الزوال، وأن يكون الفرض في جماعة، ويجهر الإمام في صلاته، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (سَرَيْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عَرَّسْنَا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حرُّ الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دَهِشًا إلى طَهُورِهِ، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلَّينا) رواه أحمد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23353 مشاهدة