أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1942 - شروط: (فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)

06-04-2009 52928 مشاهدة
 السؤال :
أرجو تبيين شروط الزواج المحلِّل بعد يمين الطلاق ثلاث مرات، بقصد إعادة الزوجة التي وقع عليها اليمين، مع ذكر الدليل من القرآن الكريم، والحديث الشريف الصحيح، والجهة المكلفة بتنفيذ شروط هذه القضية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1942
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنكاح المحلل يتأتَّى في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، فلا تحل لزوجها الأول إلا بشروط، وهي:

1ـ أن تنقضي عدتها منه.

2ـ أن يتزوجها رجل آخر زواجاً صحيحاً.

3ـ أن يدخل بها الزوجُ الثاني دخولاً حقيقياً.

4ـ أن يطلِّقها الزوج الثاني.

5ـ أن تنقضي عدتها منه.

وقال عامَّة أهل العلم وأصحاب المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة: بأنه إذا تزوجها الزوج الثاني على شرط إذا أحلَّها ـ بإصابةٍ ـ للزوج الأول، فلا نكاح بينهما، فهذا النكاح يعتبر باطلاً، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أحمد. وهو حديث حسن صحيح.

ولحديث عقبة بن عامر قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ)؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه ابن ماجه.

ولما رواه قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: (لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلٍ له إلا رجمتهما) رواه البيهقي.

ولأنه إلى مدة، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة، بل هو أغلظ من نكاح المتعة من وجهين، أحدهما: جهالة مدته. والثاني أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخصّ. ولأنه نكاح شُرط فيه انقطاع قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً.

وبناء على ذلك:

إذا تحققت الشروط الخمسة السابقة الذكر، فإن الزوجة تحلُّ للزوج الأول، واتفق الفقهاء على أن النكاح من الرجل الثاني بالشروط المذكورة يهدم طلقات الزوج الأول الثلاث، وتعود إليه ويملك عليها ثلاث طلقات.

أما إذا تخلَّف شرطٌ من الشروط السابقة فلا تحلُّ لزوجها الأول، لأن النكاح يعتبر باطلاً.

فقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ـ أي الزوج الثاني ـ {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}. لا يتحقق إلا بالشروط السالفة الذكر.

أما الجهة المكلَّفة بتنفيذ هذه الشروط فهي كلٌّ من الزوجين، فإن خالفا فواجب على القاضي أن يتدخَّل لتحقيق هذه الشروط. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52928 مشاهدة