أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4536 - قدم عقاره رأس مال للشركة

26-11-2011 94663 مشاهدة
 السؤال :
 2011-11-26
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4536
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية: لا يصحُّ عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار، يعني: لا يجوز أن تكون رأس مال للشركة.

وبناء على ذلك:

فعقد الشركة بالشكل المذكور لا يجوز، ولكن بإمكانك أن تؤجر محلَّك للطرف الثاني على أجر معلوم بينكما. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
94663 مشاهدة