أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8105 - هل يعود حق الحضانة؟

29-05-2017 1893 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8105
 2017-05-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: حَقُّ الحَضَانَةِ يَسْقُطُ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِنْهُ، كَأَنْ تَتَزَوَّجَ الحَاضِنَةُ بِأَجْنَبِيٍّ عَنِ المَحْضُونِ، لِمَا رَوَى الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ عَنِّي.

قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

ثانياً: هُنَاكَ قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَقُولُ: إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ؛ وَنَصَّ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ أَنَّ حَقَّ الحَضَانَةِ يَعُودُ بِطَلَاقِ المَنْكُوحَةِ مِن أَجْنَبِيٍّ.

وبناء على ذلك:

فَإذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا الثَّانِي، فَإِنَّ حَقَّ الحَضَانَةِ لِأَبْنَائِهَا يَعُودُ إِلَيْهَا، لِأَنَّهُ زَالَ سَبَبُ سُقُوطِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1893 مشاهدة