أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3792 - زوجها يعطيها مالاً لتنفقه على نفسها وأولادها هل تتصدق منه؟

07-03-2011 40574 مشاهدة
 السؤال :
إني سيدة متزوجة، ويعطيني زوجي مالاً من أجل النفقة عليَّ وعلى أولادي، فهل يجوز لي أن أتصدَّق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3792
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن العبد إذا أراد أن يتصدَّق بشيءٍ (ما) فعليه أن يتصدَّق من ماله الخاص لا من مال غيره.

وإذا كانت المرأة تملك مالاً خاصاً بها، فإنها تتصدَّق منه كيف تشاء، والأولى أن يكون باستشارة زوجها، إذا كان صاحب دين وخلق، فإنَّ هذه المشورة أدعى لدوام الوفاق بين الزوجين، وإلا فلا.

وإذا قدَّم الرجل هدية لزوجته من مال أو غيره فإنه يصبح ملكاً لها، ولها حرية التصرف فيه إنفاقاً أو صدقة أو هدية أو ما شابه ذلك.

وإذا أعطى الزوج زوجته مالاً وقيَّدها بالتصرف فيه على نفسها وعلى أولادها، فلا يحقُّ لها التصرُّف فيه إلا وفق القيد الذي قيَّدها به، وإلا فيجب عليها أن تستأذنه في الشيء الذي تريده.

وبناء على ذلك:

فما دام زوجك أعطاك المال من أجل إنفاقه على نفسك وأولادك فلا يجوز لك أن تتصدَّقي منه شيئاً إلا بعد إذنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
40574 مشاهدة