أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4694 - عدة المرأة المستأصل رحمها؟

24-12-2011 33436 مشاهدة
 السؤال :
كم هي عدَّة المرأة التي استؤصل رحمها؟ وانقطع عنها الحيض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4694
 2011-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمرأة المطلَّقة إمَّا أن تكون حاملاً، أو غيرَ حامل، وغيرُ الحامل إما أن تحيض، وإما أن لا تحيض، ولكلِّ واحدة حكمها في عدة الطلاق.

أما المرأة الحامل، فعدَّتها حتى تضع حملها، قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

وأما غير الحامل التي تحيض، فعدَّتها ثلاثة قُروء، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.

وأما غير الحامل التي لا تحيض لصغر سنها أو لبلوغها سنَّ اليأس، فعدَّتها ثلاثة أشهر قمرية، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}.

وبناء على ذلك:

فالمرأة التي تمَّ استئصال رَحِمِها كليَّاً، وانقطع دمها، ولم تعد تحيض، فهي في حكم اليائسة من الحيض، فإذا طُلِّقت فعدَّتها ثلاثة أشهر قمرية، وإذا لم تُضْبط الأهلَّة فعدَّتها تسعون يوماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33436 مشاهدة